القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة التاسعة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يندم بالتعهيدات ما لم يتم تسجيلها رسميا في السجل العقاري الذي يجب أن يحدد التعهيدات المنحوة للأطراف أو الملتزمات المتأخرة بها وموافق جميع الارتقاف منشئ التعهيدات هذه في ملفات كل من الملتزمات المتأخرة بهذا يوضح الارتقاف العقاري رقم تسجيل التعهيدات التي نشئى أية غير معقودة أو التي لا تناقض مع مصلحة المدن الاقتصادية حسب التفصيل الوارد في التعهيدات الواردة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١