القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الخادية والنمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ يجوز إلغاء التعهد بتفويض إلى إدارة التسجيل العقاري عند: (١) انقضاء المدة الزمنية المحددة للتعهد. (٢) عند وقوع أي حدث مؤثر يفسخ إلى إنهاء التعهد بحسب شروطه. المراكز الوطنية للبيان والمحفوظات هيئة المدن الاقتصادية Economic Cities Authority المجرم الناصم المكرم الوطني للعلوم والاجتماع الجزء الثامن الإشعارات وحقوق الحجز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١