اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الخادية والنمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ يجوز إلغاء التعهد بتفويض إلى إدارة التسجيل العقاري عند:
(١) انقضاء المدة الزمنية المحددة للتعهد.
(٢) عند وقوع أي حدث مؤثر يفسخ إلى إنهاء التعهد بحسب شروطه.
المراكز الوطنية للبيان والمحفوظات
هيئة المدن الاقتصادية
Economic Cities Authority
المجرم الناصم
المكرم الوطني للعلوم والاجتماع
الجزء الثامن الإشعارات وحقوق الحجز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد