القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الرابعة والثالثان تأثير الإشعار أو حجز
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصح الإشعار أو حجز تسجيل في تصرف على عقار أو حقه بحدده الإشعار أو حجز الإشعار إلى ضمن سجل. أو إذا ألغاه هذا الإشعار أو حجز الفقير وتم تعديل الإشعار أو حجز الفقير المعني. بحق لإدارة التسجيل العقاري إشعار جميع الإشعارات المقدمة بسجل العقار للإشعار أو حجز التسجيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١