القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة التاسعة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إفاء الإشعار أو حق الحجز ١ يفي الإشعار أو حق الحجز بطلب من الطرف دو المصححة في الإشعار أو حق الحجز في الخالات التالية: (١) إفضاء المصالح الطلبات بها في الإشعار أو حق الحجز. ب إذا تسويته أو التحلي عن دعوى الإشعار أو حق الحجز. ج يفي الإشعار أو حق الحجز مستندا بطلب المصالح المدعى في الإشعار أو حق الحجز. المادة التاسعة والعشرون الإفراط في استخدام الإشعار أو حق الحجز أي طرف يقوم برفع إشعار أو حق حجز دون أسباب معقولة يكون مسؤولا عن أي أضرار ناجمة وقد تتضمن دفع تكاليف الإخفاق كما يكون عرضة إلى أي عقوبات أو غرامات تفرضها الوكالة. المجزوء السادس المكرم الطبية للعلوم والبحوث الجزء التاسع جواز التاجير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١