اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الخامسة والثالثان سبب الإشعار أو حق الحجزساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز سحب الإشعار أو حق الحجز في أي وقت من قبل الطرف المتضرر به أو منله النظامي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد