القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الثانية والثالثان والإشعارات و حقوق الحجز
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على إدارة التسجيل العقاري إشعار الحجز من قبل أي طرف يدعى مص لحجز في عقار أو طرف لديه أمر قضائي يقضي لصحة من التصرف في العقار بحسب التفصيل الوارد في قواعد الوكالة. المادة الثالثة والثالثان متطلبات تسجيل الإشعارات و حقوق الحجز لا يصح الإشعار أو حجز ساريا ما لم يتم تسجيله رسميا في السجل العقاري، محذوا الطرف المتضرر بالإشعار أو حجز المحصلة لدى الغير وليس الإشعار أو حجز المصححة المعني عليه العقار و العقار المتصل به الإشعار أو حجز وضعي أو حجز على التصرف في العقار وعنوان مكانه الطرف المدعى عليهما جميع الإشعار أو حجز على التصرف في العقار وعنوان مكانه الطرف المدعى عليهما جميع الإشعار أو حجز المحصلة المعنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١