اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة السادسة والثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
انقضاء الإشعار أو حق الحجز
١ بحق لأي طرف مناظر بأنفصار أو حق حجز مقدم إخطار إلى الطرف الذي سجل الإشعار أو حق الحجز لبعد الدعوى القضائية لتحديد النحدد المدعى بها.
ب يحب على الطرف الناظر أن يرفع الإشعار إلى الطرف الذي استلم الإشعار أو حق الحجز.
ج إن لم يبعا الطرف الإشعار أو حق الحجز من سجل العقاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد