القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة السادسة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

انقضاء الإشعار أو حق الحجز ١ بحق لأي طرف مناظر بأنفصار أو حق حجز مقدم إخطار إلى الطرف الذي سجل الإشعار أو حق الحجز لبعد الدعوى القضائية لتحديد النحدد المدعى بها. ب يحب على الطرف الناظر أن يرفع الإشعار إلى الطرف الذي استلم الإشعار أو حق الحجز. ج إن لم يبعا الطرف الإشعار أو حق الحجز من سجل العقاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١