القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة التسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بحوز تأجير جميع أنواعها داخل المدن الاقتصادية دون قيود إلا باستثناء ما هو محدد في هذه اللائحة أو أي لائحة أخرى أو فوائد الوكالة أو بيانات السياسات أو القرارات التنفيذية أو الآداب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١