اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الثامنة وتسعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. جواز الارتقاف أو تغييرها للمتعهد
ب. لا تلغي التعهيدات عند انشائها واحد العقار المستفيد من العقار الذي حال دمع العقار بعقار مقر قبل في السجل العقاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد