اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة السابعة وحقوق الارتقاف العامةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. لوكالة عند إقدام مصالح المدن الاقتصادية، صلاحية إنشاء حقوق الارتقاف العامة في الخالات الآتية:
أ. عندما يكون استخدام العاملين مستفيدين من حق الارتقاف يخص في الصالح العام.
ب. إمكانية تعويض جميع مصالح الخاصة في العقار الذي يخص به الارتقاف.
ج. فشل جميع الجهود المحققة للحصول على حق الارتقاف ودى.
ب. يجب خياد أي حق ارتقاف تم إنشائه بهذه الطريقة بالتفصيل وتسجيله في السجل العقاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد