القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الثالثة والسبعون حقوق الارتقاف تقسيم الأراضي
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ حينما يتم تقسيم الأراضي أو قطع أو قسمان بحسب القطاع لكل مدينة وضم بيعتها كقسميات مفردة تعبر جميع حقوق المطور والتصرف والقرار المشتركة بما فيها حقوق مرور الماء والكهرواي والتصرف والوصرف والصرفى في هذه التصفيات حقوق إرتقاف قسمية. وتنصبل حقوق الارتقاف التصميمية هذه حقوق إرتقاف إرتقافية أما مستثلات أو وسائل لازمة كما خدمة خطة التنمية. ٢ على جميع المالك العقارات المستفيدة من حقوق الارتقاف التصميمية السامية هذه الانفاقات ج لا تنتهي حقوق الارتقاف التصميمية عندما تنجح قطع الارتقاف وربماست.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١