القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الحادية والسبعون حقوق الجوار
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يحق لأي طرف القيام بأي حرفيات أو تنشيد أو بناء يضر بأرض الآخر أو المنشآت أو المباني الجوارة المادة الثانية والسبعون الحقوق الارتفاق الضمنية في المناطق المطرودة 1 يستثني فقطان أو أكثر من الأراضي جزءا من نفس منطقة التطوير الفرعي في أن منطقة مطورة في المن الاتفاقية بينما ضمنها ضمنيا منطقة كل قد تفرض أراضى و ينضم حق الارتفاق حق مرور المباني والكهرباء والتصريف والغاز والصرف الصحي وأية خدمات نقل أخرى وأية عقبات نقل أو مرافق ضرورية. ب يحق للمستفيد من حق الارتفاق الوصول إلى منطقة الارتفاق لإجراء الإصلاحات الضرورية على المعدات والمنشآت وذلك بعد إبلاغ صاحب العقار الخطير قبل عملية معرفة. د تسري حقوق الارتفاق الضمنية ولا تلغي الحق الارتفاق المعنية في عقار منفرد لمقف واحد لا ختان هذه الحقوق الارتفاق الضمنية إلى التسجيل لصاحب سارية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١