الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ
المادة الحادية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-57-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة الثامنة والأربعين من هذه الضوابط والإجراءات، ومالم ينص التوكيل على غير ذلك، يكون التوكيل لاجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة التالي لصدوره، على أن يعتبر التوكيل ساريا إذا تم تأجيل الاجتماع إلى اجتماع ثان أو اجتماع ثالث لعدم توافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الصادر بشأنه التوكيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد