القانوني

الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ

المادة الثامنة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-57-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(أ) يحق للمساهم في الشركة بموجب توكيل شخص طبيعي آخر، سواء أكان هذا الشخص من بين المساهمين في الشركة أم من غيرهم على إلا يكون عضوا بمجلس إدارتها أو موظفا لديها، لحضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة والتصويت على بنود جدول أعمالها نيابة عنه، وذلك وفقا لصفة التوكيل المرفقة بالدعوة للاجتماع الصادرة عن الشركة والتي يجب أن تكون بالصفة الواردة في الملحق رقم (1) وتضمين البيانات التالية: اسم المساهم الموكل رباعيا إذا كان شخصا طبيعيا، أو اسم المستأجر وصفا ما هو مدون في سجل التجاري أو ما يخصه إذا كان شخصا اعتباريا. رقم الهوية إذا كان المساهم الموكل شخصا طبيعيا، أو رقم السجل التجاري إذا كان شخصا اعتباريا أو من في حكمه. اسم الوكيل رباعيا ولقبه. (ب) مع مراعاة المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للمساهم توكيل شخص آخر سواء أكان هذا الشخص من المساهمين في الشركة أم من غيرهم على آلا يكون عضوا في مجلس إدارتها أو موظفا لديها، لحضور اجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة نيابة عنه بموجب وثيقة شرعية أو نظامية، على أن تتصرف على حق الوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة (حيثما ينطبق)، للشركة والتصويت على بنود جدول أعمالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٥