الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-57-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمساهم المقيد الخيارات التالية:
(١) ممارسة الحق في الاكتتاب بكامل حقوق الأولوية الموعدة لديه للحفاظ على نسبة ملكيته في الشركة.
(٢) بيع الحق الموعده لديه أو جزء منه من خلال السوق والحصول على المقابل المالي للبيع الجزئي أو الكلي لهبة الحقوق.
(٣) شراء حقوق إضافية عن طريق السوق، ويحق للمشتري الاكتتاب به في الأسهم خلال مدة الاكتتاب، وفقا لما هو مفصح عنه في نشرة الإصدار.
(٤) الإبقاء على حقوقه كما هي دون تفعيل، سواء بيعها أو ممارسته الحقوق بها.
ويعد هذا الحقا أسلم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة تلك الحقوق أو بيعها في فترة الطرح المتتالية، وقد لا يحصل على مقابل إلا إذا كان البيع في فترة الطرح المتتالي بسعر الطرح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد