القانوني

الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ

المادة الرابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-57-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتضمن هذه تداول حقوق الأولوية الخطوات التالية: (١) مدة تداول الحقوق الاستقطاب في الأسهم الجديدة تحدد نشرة الإصدار ذات العلاقة فترة تداول حقوق الاكتتاب في الأسهم الجديدة للمساهمين المقيدين والمستمرين الجدد. (٢) مدة بيع الأسهم غير المكتتب بها (إن وجدت) (i) في حال وجود أسهم لم يتم الاكتتاب بها بالإضافة إلى كسور الأسهم (إن وجدت)، تحدد نشرة الإصدار سقف التدرج الذي عند مد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، وفقا للإجراءات المحددة في نشرة الإصدار. (ب) يجب ألا يقل سعر الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي يكتتب بها في هذه الفترة عن سعر الطرح. (ج) إذا كان سعر بيع الأسهم غير المكتتب بها أعلى من سعر الطرح، يوزع الفرق (إن وجد) بعد خصم مصاريف الاكتتاب الذي تتحمله الشركة الخاصة ببيع هذه الحقوق؛ تعويضا لحملة حقوق الأولوية سواء من المساهمين المقيدين أو المستمرين الجدد الذي اشتري حقوق، الذين لم يقوموا بالاكتتاب بحقوقهم ولم يبيعوها، ينشئ ما يملكونه من حقوق. (٣) تخصيص الأسهم للمكتتبين: تحدد نشرة الإصدار فترة تخصيص الأسهم للمكتتبين، وتاريخ تحويل مبالغ التعويض (إن وجدت). الفصل الثالث الخيارات المتاحة للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٥