القانوني

الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ

المادة السابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-57-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتعكس قيمة الحق الإرشادي الفرق بين القيمة السوقية لسهام الشركة خلال مدة التداول وسعر الطرح والتي تحسبها السوق وتتشرها بصورة مستمرة خلال مدة التداول على موقعها الإلكتروني ويجوز أيضا نشرها في المواقع الإلكترونية لخدمة معلومات السوق وذلك بهدف تمكين المستثمرين من الاطلاع على القيمة الإرشادية للحق عند إدخال الأوامر. الباب التاسع إجراءات التوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٥