الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-57-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(1) يجب على المساهم إذا كان شخصا طبيعيا أو مقيما في المملكة أو شخصا اعتباريا مؤسسا للمشاركة، مصادقة توقيعه الوارد في التوكيل الصادر عنه من إحدى الجهات التالية:
(1) الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منشأ لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
(2) إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
(3) كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم لدى بنك أو مؤسسة أو شركة.
(ب) يجوز للمساهم إذا كان شخصا اعتباريا مؤسسا للشركة خارج المملكة إرسال كتاب موجه إلى الشركة ومصادق عليه من المراجع الموثقة في البلد موجه إلى وزارة الخارجية السعودية، على أن يضم إليه ممثله الذي يحم لحضور اجتماعات الجمعيات العامة أو الخاصة للشركة نيابة عنه، على أن يتم إرسال هذا الخطاب إلى الشركة خلال ثلاثة أشهر الأولى لمدة شهر من تاريخ تلقيته للأشخاص في الشركة. ويعد هذا الخطاب توكيلا رسميا يجيز لممثل الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة التي تعقدها خلال سنة من تاريخ التفوض، واستثناء من ذلك، يجوز للمستثمر الأجنبي مصادقة الكتاب المشار إليه في هذه الفقرة من الشخص المرخص له المقيم الذي يتعامل معه وفقا للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.
(ج) يجوز للمساهم إذا كان شخصا طبيعيا غير مقيم be المملكة إرسال كتاب موجه إلى الشركة ومصادق عليه من المراجع الدبلوماسية وسفارة المملكة في البلد الذي يقيم فيه، على أن يحدد فيه وكيله الحادي الذي يحق له حضور اجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة نيابة عنه، وفقا لأحكام المواد الحادية والثانية والخمسين والثالثة والخمسين من هذه الضوابط والإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد