الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-57-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بع موادقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال طرح أسهم حقوق أولية، يتم تعديل سعر السهم من قبل السوق وتوفق حقوق مالية في المحافظ الخاصة بالماساهمين المقيدين حسب حقيقتهم والبنسبة التي يساهم بها مملكته وكل ما يملكه في رأس المال. وذلك بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بموجب الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق الأولية، وتوزع حقوق في محافظ المساهمين المقيدين أثناء الفترة التي تسبق تداول الحقوق، وإنما سيظهر عدد الحقوق فقط. وستقوم السوق باختساب ونشر قيمة إرشادية على موقعها بشكل مستمر طوال فترة تداول الحقوق.
الفصل الثاني
آلية تداول حقوق الأولوية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد