القانوني

الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-57-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مجلس الإدارة أن يضمن تقديره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة إضافة إلى نسبة الأرباح المقتترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٥