الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-57-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مجلس الإدارة أن يضمن تقديره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة إضافة إلى نسبة الأرباح المقتترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد