الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-57-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا فشلت الشركة في دفع الاشتراطات النظامي لمساحب الأسهم الممتازة، فإنه يجوز للجمعية الخاصة
بأصحاب هذه الأسهم، المنقذة وفقا لأحكام العدة التسمية، أن تطلب من النظام الشركاء، أن
يصادق لهم حضورهم اجتماع الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين
ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمته أصحابهم، وذاك إلى أن تتمكن
الشركة من دفع كل الأرباح المخصصة لأصحاب هذه الأسهم الممتازة، وييكون لكل
سهم ممتاز صوت واحد في اجتماع الجمعية العامة، ويجوز لصالح السهم الممتاز في هذه الحالة
التصويت على كافة بنود أعمال الجمعية العامة العادية دون استثناء.
الباب السابع
توزيع الأرباح على مساهمي الشركة
الفصل الأول
توقيت دفع الأرباح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد