القانوني

الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-57-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز أن تعطي الأسهم الممتازة الحق في الجمعيات العامة للمساهمين، إلا إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة لأصحاب تلك الأسهم من الأرباح الصافية للشركة بعد تجنيب الاحتياطي النظامي مدة ثلاث سنوات متتالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٥