الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-57-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز فييد أكثر من رهن واحد على أي سهم من الأسهم الخاضعة للرهن وفقا لأحكام نظام
الرهن التجاري
الباب السادس
إصدار الشركة أسهم ممتازة وشراؤها وتحويلها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد