الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-57-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الجمعيات الخاصة باصحاب الأسهم الممتازة وفقا لأحكام المادة التاسعة والثامنة من نظام الشركات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد