الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-57-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشركة أن تصدر أسهما ممتازة أو أن تقرر شراؤها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل أسهم ممتازة إلى عادية، وفقا للضوابط التالية:
(١) أن ينص نظام الشركة الأساسي على جواز ذلك.
(٢) الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك.
(٣) الحصول على الأسهم الممتازة أصحاب الممتازة، ب إذن قرار يتعلق بتحويل الأسهم الممتازة أو تعديل أي من حقوق أصحاب تلك الأسهم.
(٤) ألا تتجاوز نسبة الأسهم الممتازة ١/١ من رأس المال الشركة.
(٥) أن يكون قد تم الوضع برأس مال الشركة بالكامل.
(٦) الالتزام بالأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد