الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-57-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشركة توزيع أرباح مساهميها بشكل سنوي أو ربع سنوي، إذا نص نظامها الأساسي على جواز ذلك، بعد استيفاء المتطلبات التالية:
(1) أن تفوض الجمعية العامة المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يحدد سنويا.
(2) أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومستمرة.
(3) أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع بمستوى أرباحها.
(4) أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقا لأخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسملته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد