الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة لعام 1440هـ
المادة الحاديةعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-57-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(أ) يتم توزيع الأرباح على حساب الأرباح المتبقية المتراكمة من السنوات السابقة أو الاحتياطيات الاتفاقية أو كليهما، وعلى الشركة أن تراعي التسلسل والانتظام في كيفية وسب توزيع الأرباح حساب الامتلاك والمسؤولية لدى الشركة، وعلى مجلس الإدارة الإفصاح والإعلان عن نسب الأرباح الدورية المتتبعة على المساهمين في مواعيدها.
(ب) تلزم الشركة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح بالإفصاح والإعلان عن ذلك فورا وتزويد الهيئة بنسخة منه فور صدوره.
الباب الثامن
إصدار وبيع حقوق الأولية الناتجة عن زيادة رأس المال
الفصل الأول
تعريف حقوق الأولية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد