القانوني

تعديل المواد (13,8,5,1) من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3030/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(أ) يجوز للطالب الاقتدار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد رأسيا. إذا تقدم بغير مقبول لدى الجهة التي يحده مجلس الجامعة، وذلك خلال فترة زمنية محدداه التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة، (ب) يجوز للطالب تقدير (٤) أو (W) ويحتسب هذا الفصل من المدة اللازمة لإنهائه متطلبات التدخج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٢٣