القانوني

تعديل المواد (13,8,5,1) من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3030/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يضع مجلس الجامعة قواعد التسجيل والحذف والإضافة للمقررات ضمن مستويات الخطة الدراسية المعتمدة بما يضمن تسجيل الطلاب للحد الأدنى من العمب الدراسي. (٤) تعديل المادة (الثالثة عشرة) ليكون نصها وفق الآتي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٢٣