تعديل المواد (13,8,5,1) من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3030/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(أ) يتدرج الطالب في الدراسة وفق للقواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة.
(ب) تصمم الخطة الدراسية بما يعادل تمانيه فصل دراسية على الأقل للمرحلة الجامعية.
(٣) تعديل المادة (الثامنة) ليكون نصها وفق الآتي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد