اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1444هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 304
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الجهة الوزارية المهام التالية:
(١) وضعيات تطبيق الكود ومتابعة تنفيذه في الفضاءات والبلديات وتقديم الدعم الفني اللازم لها.
(٢) عمل الآلية الإجرائية والموافق الموحدة اللازمة والوثيقة التي تجاهت ذات العلاقة لتطبيق متطلبات النظام ولائحته التنفيذية.
(٣) متابعة تنفيذ القرارات والمتطلبات بالعود.
(٤) الإشراف على الأعمال المتعلقة بتنفيذ الكود ومتعايها.
(٥) متابعة إجراءات النظير في المخالفات بالتنسيق مع الأمانات.
(٦) إعداد قواعد عمل لجهات المختص والمحافظات وإجراءات ومقاييس ورفعها لاعتمادها بقرار من الوزير.
(٧) تلقي المخططات والمقترحات على تطبيق الكود وتكوين قاعدة معلومات عيا فيما إلى اللجنة الوطنية لدارسيا واقتراح ما يلزم بشأنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد