القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1444هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
304

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم صاحب الرخصة أو من يمثله بإشعار الجهاز جهارا لانتhetics حسب مراحل البناء، ويقوم بتوفير كافة الوثائق والمخططات وما يلزم لإتمام التفتيش والاختبارات المطلوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٠٨