القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1444هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
304

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم أعمال التفتيش لتطبيق الكود وفق المراحل والأجراات والقواعد المحددة في الموافقة في جدول حسب مراحل البناء، ويجوز الانتقال من مرحلة إلى أخرى دون الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة مع إحاطة الجهات ذات العلاقة بإنهاء في أي مرحلة من مراحل البناء وفقا للكود.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٠٨