القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1444هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
304

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب البت في طلب إصدار شهادة الإشغال بعد التحقق من تطبيق ومتطلبات وإشراطات الكود خلال تأمل أعمال من تاريخ تقديم الطلب وفي حال رفض الطلب يبلغ طالب الشادة بأسباب الرفض يطلب الإبلاغ معتية نظام وطلب تنظيم إشغالات البناء التالية: رقم وتاريخ الرخصة البناء. اسم وعنوان صاحب المبنى. عنوان المبنى وإحداثياته ووصفه وتصنيفه. نوع الاستخدام والإشغال. توفير أطمنة الوقاية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٠٨