القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1444هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
304

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعهد الطالب الرخصة، وأن يمنع أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ إلى متخصصين يعملون بضمانة مهنية صادرة عن الجهة المحددة، وأن يقدم المطور مرخصا منهم ووسائل التواصل معهم عن أن ينسي في تلك الأعمال الممارسين بتنفيذ الأعمال المؤكدة لهم وفق الكود. ويلتزم الطالب الرخصة عنوانه ووسائل التواصل معهم حال تغييرها، وعهد إشعارا عبرها صحيحا. ٢٧٢٢ أبي الحسان آل السالم - المحمدية - District Riyadh 12364 - 2555 - Building No. 7 Tel. 0112599000 Fax 014554207 اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Saudi Building Code National Committee

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٠٨