اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1444هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 304
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة نظام إقرارات التفتيش البلدية ولاحقة التنفيذية لا يتم إصدار رخصة بناء أو ترميم أو تعديل أو هدم أو تغيير استخدام أو توسعة أو أي ترخيص آخر مما يلزم لإعطاء الحق بالتفتيش والمخططات للكود وإجازتها من الجهات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد