اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1444هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 304
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إشغال البناء إلا بعد الحصول على شهادة إشغال من الجهاز البلدي تصنيف الإشغال الوارد في كود البناء السعودي العام (201) SBC
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد