القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1444هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
304

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة نظام إشغالات البلدية ولاحته التنفيذية، يقدم صاحب الرخصة الخطبة للجهة أعمال إتمام البناء يطلب إصدار شهادة الإشغال، والمخططات اللازمة، واعتمادات أعمال التنفيذ البنائى والاحتياطات، والمخططات حسب التنفيذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٠٨