اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1444هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 304
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة نظام إشغالات البلدية ولاحته التنفيذية، يقدم صاحب الرخصة الخطبة للجهة أعمال إتمام البناء يطلب إصدار شهادة الإشغال، والمخططات اللازمة، واعتمادات أعمال التنفيذ البنائى والاحتياطات، والمخططات حسب التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد