القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1444هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
304

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالأطوال والوزن المعمول بها بجوز للجهاز البلدي والجهات ذات العلاقة طلب فصل الخدمات العامة عند الحاجة لإزالة خطر ما يهدد الأرواح أو الممتلكات، ويشعر المالك بقرار الفصل ولا يجوز إعادة الخدمة إلا بعد زوال السبب الفصل. الفصل الخامس: التفتيش والمتابعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٠٨