القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1444هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
304

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلزم البلدى إصدار شهادة إشغال مؤقتة لا تتجاوز مدة مائة يوما يوما فيما تلقيجدد للمباني والمنشآت المؤقتة والمؤممة والمشغلات والفعليات وسكن العمال في المشاريع الكبيرة أثناء فترة التنفيذ ي بترصد أن يتحقق بأن الإشغال سيتتم بشكل أم. وفقا للكود. www.sbc.gov.sa اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Saudi Building Code National Committee

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٠٨