اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1444هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 304
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلزم البلدى إصدار شهادة إشغال مؤقتة لا تتجاوز مدة مائة يوما يوما فيما تلقيجدد للمباني والمنشآت المؤقتة والمؤممة والمشغلات والفعليات وسكن العمال في المشاريع الكبيرة أثناء فترة التنفيذ
ي بترصد أن يتحقق بأن الإشغال سيتتم بشكل أم. وفقا للكود.
www.sbc.gov.sa
اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي
Saudi Building Code National Committee
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد