القانوني

Regulations for the Custodian of the Two Holy Mosques’ Prize for Honoring Inventors and Talented Individuals 2010

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
312

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشرط فيمن يترشح من الموهوبين ما يأتي: ١- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز أن للتقدم في المملكة ٢- أن يكون على قد الحياة عند الترشح للجائزة، ويجوز منحها إذا كان قد توفي أثناء ترشيحه. ٣- أن يحق موهبته المعايير المحلية والدولية المعتبرة، وأن تكون له إنجازات وأهامات في مجال موهبته داخل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/٠٦