Regulations for the Custodian of the Two Holy Mosques’ Prize for Honoring Inventors and Talented Individuals 2010
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشرط فيمن يترشح من الموهوبين ما يأتي:
١- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز أن للتقدم في المملكة
٢- أن يكون على قد الحياة عند الترشح للجائزة، ويجوز منحها إذا كان قد توفي أثناء
ترشيحه.
٣- أن يحق موهبته المعايير المحلية والدولية المعتبرة، وأن تكون له إنجازات وأهامات في
مجال موهبته داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد