القانوني

Regulations for the Custodian of the Two Holy Mosques’ Prize for Honoring Inventors and Talented Individuals 2010

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
312

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح كل فائز بالجائزة وسم الملك عبدالعزيز السعودية، بعد أن يرفع مجلس الأمانة إلى المقام السامي بذكل مع الدرجة المقترحة، على ألا يتجاوز عدد الفائزين في السنة عشرة فائزين في كلا المجالان. ميثاق الجائزة يمنح الجائزة ميولين ريال بمبلغ لمشر فائزين، وييكون الحد الأعلى فائز ريال .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/٠٦