Regulations for the Custodian of the Two Holy Mosques’ Prize for Honoring Inventors and Talented Individuals 2010
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الصرف على الجائزة من خلال البرنامج المخصص لعدم المترشحين السعوديين في
ميزانية مدينة الملك عبد العزيز للمنطقة ، بحيث تشمل تلك المصروفات ما يأتي .
صفحة 5 من 6
٢- نفقات الحفل، واستعدادات المرحبين لليل الجائزة، وما يترتب بذلك من إقامة معارض أو
٣- مكافآت مجلس الأمانة وإمانة الجائزة وإيجان التحكيم، على أن تحدد بأمر سام .....................................................................................
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد