القانوني

Regulations for the Custodian of the Two Holy Mosques’ Prize for Honoring Inventors and Talented Individuals 2010

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
312

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الصرف على الجائزة من خلال البرنامج المخصص لعدم المترشحين السعوديين في ميزانية مدينة الملك عبد العزيز للمنطقة ، بحيث تشمل تلك المصروفات ما يأتي . صفحة 5 من 6 ٢- نفقات الحفل، واستعدادات المرحبين لليل الجائزة، وما يترتب بذلك من إقامة معارض أو ٣- مكافآت مجلس الأمانة وإمانة الجائزة وإيجان التحكيم، على أن تحدد بأمر سام .....................................................................................

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/٠٦