القانوني

Regulations for the Custodian of the Two Holy Mosques’ Prize for Honoring Inventors and Talented Individuals 2010

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
312

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: يكون للجائزة مجلس أمانة، مقر مدنية الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وذلك على التحوي ثانيا: أمين الأمان للمؤمة الملك عبدالعزيز والعلوم والتقنية ........................ ٢- ممثل من وزارة التعليم العالي يترشح رئيس التعليم العالي عضوا ..................................................................................... ٣- ممثل من وزارة التربية والتعليم يترشح رئيس التربية والتعليم عضوا ..................................................................................... ٤- ممثل من وزارة الثقافة والإعلام يترشح وزير الثقافة والإعلام عضوا ..................................................................................... ٥- ممثل من المؤسسة للتدريب والتطوير يترشح وزير التأهيل والإعلام عضوا ..................................................................................... ثالثا: ثلاثة أعضاء من المختصين والمهمتين، عضوان من القطاع الخاص، يترشحون رئيس ثانيا: يصدر بتعيين جميع المرحبين قرار من مجلس الوزراء، لعمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .....................................................................

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/٠٦