Regulations for the Custodian of the Two Holy Mosques’ Prize for Honoring Inventors and Talented Individuals 2010
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: يكون للجائزة مجلس أمانة، مقر مدنية الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وذلك على
التحوي
ثانيا: أمين الأمان للمؤمة الملك عبدالعزيز والعلوم والتقنية ........................
٢- ممثل من وزارة التعليم العالي يترشح رئيس التعليم العالي عضوا .....................................................................................
٣- ممثل من وزارة التربية والتعليم يترشح رئيس التربية والتعليم عضوا .....................................................................................
٤- ممثل من وزارة الثقافة والإعلام يترشح وزير الثقافة والإعلام عضوا .....................................................................................
٥- ممثل من المؤسسة للتدريب والتطوير يترشح وزير التأهيل والإعلام عضوا .....................................................................................
ثالثا: ثلاثة أعضاء من المختصين والمهمتين، عضوان من القطاع الخاص، يترشحون رئيس
ثانيا: يصدر بتعيين جميع المرحبين قرار من مجلس الوزراء، لعمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .....................................................................
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد