Regulations for the Custodian of the Two Holy Mosques’ Prize for Honoring Inventors and Talented Individuals 2010
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد المجامع الأعمال بدعوة من رئيسه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، على أن يكون من بينهم الرئيس أو النائب، فإن تناولت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد