القانوني

Regulations for the Custodian of the Two Holy Mosques’ Prize for Honoring Inventors and Talented Individuals 2010

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
312

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم أمانة الجائزة بالمحافظة على صرية الأعمال المقدمة لليل الجائزة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/٠٦