القانوني

Regulations for the Custodian of the Two Holy Mosques’ Prize for Honoring Inventors and Talented Individuals 2010

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
312

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للجائزة أمانة عامة، مقرها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تتكون من الأمين وعدد من المعاونين له، ويتولى الأمين المهام الآتية: ١- الإشراف على أعمال الأمانة العامة الإدارية والمالية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء. ٢- اقتراح مواضيع الترشيح السنوية لكل فترة من فئات الجائزة. ٣- الإعلام عن المواضيع السنوية للجائزة، وتحديد مواعيد استقبال الترشيحات. ٤- اقتراح معايير التقييم وآلية الإجراءات الخاصة بتحديد المرشحين. ٥- ترشيح لجان التحكيم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/٠٦