القانوني

Regulations for the Custodian of the Two Holy Mosques’ Prize for Honoring Inventors and Talented Individuals 2010

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
312

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتسب قيم الجائزة من المختصين ما يأتي: ١- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز أن يكون للمقيم في المملكة، بشرط أن يكون له إسهام في خدمتها. ٢- أن يتضمن اختراعه المقدم لجيل الجائزة إفادة معرفية ويصهم في التقدم العلمي والثقافي، وأن يكون ذا قيمة علمية متميزة تظهر في الابتكار، أو ذا نفع خالص، والإنسانية عامة. ٣- إلا يكون اختراعه المقدم لجيل الجائزة قد رشح سابقا. الفهرست . / ٤١٤

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/٠٦