Regulations for the Custodian of the Two Holy Mosques’ Prize for Honoring Inventors and Talented Individuals 2010
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتسب قيم الجائزة من المختصين ما يأتي:
١- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز أن يكون للمقيم في المملكة، بشرط أن يكون له إسهام
في خدمتها.
٢- أن يتضمن اختراعه المقدم لجيل الجائزة إفادة معرفية ويصهم في التقدم العلمي والثقافي، وأن
يكون ذا قيمة علمية متميزة تظهر في الابتكار، أو ذا نفع خالص، والإنسانية عامة.
٣- إلا يكون اختراعه المقدم لجيل الجائزة قد رشح سابقا.
الفهرست . / ٤١٤
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد