تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف لعام 1441هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 325
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تتكون موارد المجمع من المصادر الآتية:
أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة الدولة.
ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح وهدايا وريع أوقاف.
٢- توضع أموال المجمع في حساب جاری وزارة المالية للدولة.
٣- يفتح المجمع حسابا في مؤسسة النقد العربي السعودي، وفيه تحسب حسابات أخرى في من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المجمع المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد