القانوني

تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف لعام 1441هـ

المادة عاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
325

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون للمجمع مدير تنفيذي يعين بقراء من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى إداره المجمع في حدود ما يقضي به التنظيم، ويمثله المجلس، ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأخرى ولقوائح التي يقرها المجلس. ٢- تحدد صلاحيات المدير ومسؤوليته وفقا للوائح التي يقرها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/١٢